الشيخ الأنصاري

285

فرائد الأصول

الأمر الثاني عشر أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة . ويدل عليه وجوه : الأول : الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار . الثاني : أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح ( 1 ) . ولا خلاف فيه ظاهرا ( 2 ) . ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص ، وهو الاحتمال المساوي ، لا شاهد لها ، بل يشهد بخلافها - مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم ( 3 ) - موارد من الأخبار : منها : مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار .

--> ( 1 ) الصحاح 4 : 1594 ، مادة " شكك " . ( 2 ) انظر المصباح المنير : 320 ، مادة " شكك " . ( 3 ) انظر الوسائل 5 : 329 ، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 ، 4 ، 5 ، والصفحة 337 ، الباب 23 منها ، الحديث 9 .