الشيخ الأنصاري

281

فرائد الأصول

بالمركب على الوجه الثاني . وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإثبات كرية ( 1 ) الباقي فيه . ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات : فيما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب ، فإنه يجري التوجيه الأول والثالث دون الثاني ، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحة ، لأن هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له . وفيما لو كان المفقود شرطا ، فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول ويجري على الأخيرين . وحيث ( 2 ) إن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط ، كشف عن فساد التوجيه الأول . وحيث إن بناءهم على استصحاب نفس الكرية دون الذات

--> ( 1 ) في ( ظ ) زيادة : " الماء " . ( 2 ) في نسخة بدل ( ت ) و ( ص ) بدل " وحيث - إلى - من الأخيرين " ما يلي : " وحيث إن بناء العرف على الظاهر على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، وعلى إلحاق فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم ، أمكن جعله كاشفا عن عدم استقامة التوجيه الأول " .