الشيخ الأنصاري

247

فرائد الأصول

الأمر السابع لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا ، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء . فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق ، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان وعدمه . وهذا هو الذي يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث ، يريدون به : أنه إذا علم بوجود حادث في زمان وشك في وجوده قبل ذلك الزمان ، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك ، ويلزمه عقلا تأخر حدوث ذلك الحادث . فإذا شك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتا ، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة . وحيث تقدم في الأمر السابق ( 1 ) أنه لا يثبت بالاستصحاب - بناء

--> ( 1 ) راجع الصفحة 233 و 243 .