الشيخ الأنصاري
158
فرائد الأصول
نعم ( 1 ) ، ما سيجئ ( 2 ) وتقدم ( 3 ) - من أن تعيين الموضوع في الاستصحاب بالعرف لا بالمداقة ولا بمراجعة الأدلة الشرعية - يكفي في دفع الفرق المذكور ، فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق ، كما سيجئ في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله ( 4 ) .
--> ( 1 ) في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ه ) ونسخة بدل ( ت ) بدل " نعم " : " مع " ، وفي مصححة ( ص ) بدلها : " مع أن " . ( 2 ) انظر الصفحة 295 . ( 3 ) راجع الصفحة 147 . ( 4 ) في الصفحة 289 .