الشيخ الأنصاري

141

فرائد الأصول

ثبوت الحكم . . . الخ " ( 1 ) . فإن ( 2 ) الحاصل من النظر في كيفية شرطية الشرط أنه : قد يكون نفس الشئ شرطا لشئ على الإطلاق ، كالطهارة من الحدث الأصغر للمس ، ومن الأكبر للمكث في المساجد ، ومن الحيض للوطء ووجوب العبادة . وقد يكون شرطا في حال دون حال ، كاشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة مع التمكن ، لا مع عدمه . وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطا للشئ فيبقى المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط ، كالاستطاعة للحج . وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر ، كالوضوء العذري المؤثر فيما يؤتى به حال العذر . فإذا شككنا في مسألة الحج في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة ، فلا مانع من استصحابه . وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكن من الشرط - كما إذا ارتفع التمكن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت - فإنه لا مانع من استصحاب الوجوب . وكذا لو شككنا في أن الشرط في إباحة الوطء الطهارة بمعنى النقاء من الحيض أو ارتفاع حدث الحيض . وكذا لو شككنا في بقاء إباحة الصلاة أو المس بعد الوضوء

--> ( 1 ) لم ترد " فإن شيئا من الأقسام - إلى - ثبوت الحكم " في ( ظ ) . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) بدل " فإن " : " نعم " .