السيد البروجردي

141

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية ابن عمار ( 31 ) قوله عليه السلام فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه وفي رواية عبد الرحمن ( 32 ) قوله عليه السلام فان شهد أهل بلد آخر فاقضه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفي رواية ابن قيس ( 33 ) قوله إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين وفي رواية أبى الجارود ( 3 ) من باب ( 5 ) ان الرجل إذا رأى الهلال وحده فليصم قوله عليه السلام صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت وفي روايته الأخرى ( 4 ) قوله عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم يصوم الناس . وفي رواية الخزاعي ( 9 ) من باب ( 6 ) ان الهلال يثبت بشهادة عدلين قوله عليه السلام وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية . وفي رواية هشام ( 2 ) من باب ( 9 ) ان من صام وافطر للرؤية فاتاه عدلان على أنهما رأياه من قبل يجب عليه قضائه قوله عليه السلام ان كانت له ( اي لمن صام تسعة وعشرين ) بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلثين على رؤية قضى يوما وفي رواية أبي بصير ( 3 ) قوله عليه السلام لا تقضيه الا ان يبث شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه . وفي رواية أبو علي ( 3 ) من باب ( 12 ) ان الهلال هل يثبت بتطوقه أم لا قوله وكان يوم الأربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء قال فكتب إلى زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به اليه فقال لي أو لم اكتب إليك انما صمت الخميس ولا تصم الا للرؤية . وفي رواية أبي أسامة ( 2 ) من باب ( 17 ) عدم وجوب صعود الجبل للنظر