السيد البروجردي

135

جامع أحاديث الشيعة

7 - باب ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند الامام على الرؤية فليأمر بالافطار ويخرجهم إلى الصلاة إذا كان قبل الزوال والا فليأمر بالافطار ويؤخر الصلاة إلى الغد 334 ( 1 ) كا - 210 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن فقيه - 147 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بالافطار في ذلك - 1 - اليوم إذا كانا شهدا - 2 - قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم . وتقدم في أحاديث باب ( 3 ) وجوب الصوم عند رؤية الهلال وباب - 6 - ان الهلال يثبت بشهادة عدلين ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي وما يتلوه . ( 8 ) باب ان الناس إذا أصبحوا صياما وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا إلى الصلاة من الغد إذا شهدوا بعد الزوال 335 ( 1 ) كا - 210 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه قال إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم - فقيه 147 - وفي خبر آخر إذا أصبح وذكر مثله . وتقدم في أحاديث باب ( 3 ) وجوب الصوم عند روية الهلال وباب ( 6 ) ان الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين ما يناسب الباب ولاحظ الباب المتقدم . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك .

--> ( 1 ) بافطار ذلك - فقيه خ . ( 2 ) شاهدا - خ كا .