الشيخ الأنصاري

138

فرائد الأصول

بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ، يحتاط فيه ، وإلا فلا ( 1 ) . ويدل على هذا : جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح ، وأنه شديد ، وأنه يكون منه الولد ( 2 ) ، منها : ما تقدم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تجامعوا على النكاح بالشبهة " ، قال ( عليه السلام ) : " فإذا بلغك أن امرأة أرضعتك " - إلى أن قال - : " إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " ( 3 ) . وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه ( 4 ) ، وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة مطلقا ( 5 ) أو بشرط عدم كونه ثقة ( 6 ) ، وغير ذلك ( 7 ) . وفيه : أن مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط ، فلا ينافي الاستحباب . ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد

--> ( 1 ) لم ترد عبارة " يحتاط - إلى - فلا " في ( ظ ) و ( ه‍ ) . ( 2 ) الوسائل 14 : 193 ، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 193 ، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 2 ، وقد تقدم في الصفحة 72 . ( 4 ) الوسائل 14 : 227 ، الباب 25 من أبواب عقد النكاح . ( 5 ) الوسائل 14 : 226 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول والثالث . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث الثاني . ( 7 ) انظر الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة .