الشيخ الأنصاري
118
فرائد الأصول
مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير ( 1 ) . ويمكن أن يقال : إن مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة ، فيفارق ( 2 ) مسألة تعارض المبيح والحاظر . و ( 3 ) إن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة ، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما ، فيفارق المسألتين . لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم ، فلاحظ وتأمل .
--> ( 1 ) انظر مفاتيح الأصول : 705 و 708 . ( 2 ) في ( ت ) و ( ص ) ومحتمل ( ه ) : " فتفارق " . ( 3 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " أو " .