الشيخ الأنصاري

111

فرائد الأصول

شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له . قلنا : إن التحريم محمول في القرآن على " الخبائث " و " الفواحش " ، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم ، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى : * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي ) * ( 1 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " ليس الحرام إلا ما حرم الله " ( 2 ) . مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا . بل الطيب ما لا يستقذر ، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك ، فتدبر .

--> ( 1 ) الأنعام : 145 . ( 2 ) الوسائل 17 : 3 ، الباب 1 من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث 4 .