يحيى بن آدم القرشي

73

كتاب الخراج

ولا يفتتن يهوديّا عن يهوديّته . قال يحيى : وانّما هذه الجزية على أهل اليمن وهم قوم عرب ، لانّهم أهل كتاب ، ألا ترى انّه قال : لا يفتتن يهوديا عن يهوديّته . فهذا بيّن انّهم يهود ، ولم نسمع أن على النساء جزية ، إلا في هذا الحديث ، وفي حديث عن عمر وعن الحسن في المجوس « 1 » 230 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى « 2 » عن أبي الحويرث « 3 » قال : ضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على نصرانىّ بمكة دينارا لكلّ سنة 231 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرّ عن نافع عن أسلم عن عمر رضي اللّه عنه انه كتب إلى أمراء أهل الجزية : أن لا يضربوا الجزية إلّا على من جرت عليه المواسي ، قال : وكان لا تضرب الجزية على النساء والصبيان . وقال يحيى :

--> ( 1 ) اما حديث منصور عن الحكم فقد رواه البلاذري ( 78 ) عن يوسف بن موسى القطان عن جرير بن عبد الحميد . وليس فيه « أو حالمة » وسيأتي باقيه برقم 365 كاملا . وأما حديث الحسن فرواه البلاذري ( 78 ) « حدثني الحسين بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني شيبان البرجمي عن عمرو عن الحسن قال : أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ومجوس أهل اليمن ، وفرض على كل من بلغ الحلم من مجوس اليمن من رجل أو امرأة دينارا أو قيمته من المعافر » . وروى أبو يوسف في الخراج ( 74 بولاق و 154 سلفية ) : « وحدثني بعض أشياخنا عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي قال : أول من فرض الخراج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : فرض على أهل هجر على كل محتلم ذكر أو أنثى . فلما كان عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فرض على أهل السواد » . وذكر الزيلعي في نصب الراية ( 2 : 151 ) أن ذكر « الحالمة » رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل . ( 2 ) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الإمام الشافعي وهو ضعيف جدا متروك الحديث مات سنة 184 ( 3 ) هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري ضعيف قال ابن معين : ليس يحتج بحديثه مات سنة 130