يحيى بن آدم القرشي
54
كتاب الخراج
فقال : إني قد أسلمت فضع عن أرضي الخراج . قال : لا . ان أرضك اخذت عنوة « 1 » قال : وجاء رجل آخر فقال : ان أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم . فقال : لا سبيل عليهم ، إنا قد صالحناهم صلحا 150 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . عن عبيد اللّه الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن الزبير بن عديّ عن رجل من جهينة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « من أقرّ بالخراج بعد أن أنقذه اللّه عز وجل منه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين « 2 » » 151 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : سألت شريكا عن شرى أرض الخراج ، قال : لا تجعل في عنقك صغارا ، وقال : إنما الخراج على أهل الصلح الذين صولحوا على الخراج [ شراء أرض الذميين ] 152 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن قال : حدثنا يحيى . قال : وسألت الحسن بن صالح ، فكره شرى أرض الخراج التي اخذت عنوة فوضع عليها الخراج ، ولم ير بأسا بشرى أرض أهل الصلح الذين صولحوا على الخراج 153 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال وسألت الحسن بن صالح فكره شرى أرض الخراج التي اخذت عنوة فوضع عليها الخراج ، فلم ير بأسا بشرى أرض أهل الصلح . قال : فان اشتراها مسلم صارت أرض عشر ، إلا أن تكون أرض قد صولح أهلها على أن يوضع الخراج عليها . قال يحيى : وان كان وضع الخراج عليها فهي أرض خراج لا يغيّر
--> ( 1 ) انظر رقم 24 وقد رواه البلاذري عن الحسين عن المؤلف عن عبد السلام بن حرب عن معمر عن علي بن الحكم عن النخعي ( 277 ) . ( 2 ) لم أجد هذا الحديث وانظر ابا داود وشرحه ( 3 : 145 ) .