يحيى بن آدم القرشي

48

كتاب الخراج

عنوة ، فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا ، فهم أحرار وأموالهم للمسلمين . قال يحيى : وسمعت سفيان يشك في بعض هذا الحديث مرة 121 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال : كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق : أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم ، وما أفاء اللّه عليهم . فإذا جاءك كتابي هذا ، فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كرّاع أو مال ، فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنك ان قسمتها بين من حضر ، لم يكن لمن بقي بعدهم شيء ، وقد كنت أمرتك أن تدعو الناس ثلاثة أيام ، فمن استجاب لك وأسلم قبل القتال ، فهو رجل من المسلمين له ما لهم وله سهم في الاسلام ، ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة ، فهو رجل من المسلمين ، وما له لأهل الاسلام ، لأنهم قد أحرزوه قبل اسلامه . فهذا أمري وعهدي إليك ، ولا عشور على مسلم ، ولا على صاحب ذمة ، إذا أدّى المسلم زكاة ماله وأدّى صاحب الذمة جزيته التي صالح عليها ، انما العشور على أهل الحرب ، إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا ، فأولئك عليهم العشور « 1 » 122 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن محمد بن يسار قال : سمعت الضحّاك يقول : أيما حصن أعطوا فدية من غير قتال - وان كانوا قد نظروا إلى الجيش - فهو بين جميع المسلمين . يقول : لأنه فيء

--> ( 1 ) روى أبو يوسف بعضه ( 13 بولاق و 28 سلفية ) وكذا البلاذري ( 274 ) وانظر رقم 49