يحيى بن آدم القرشي

30

كتاب الخراج

58 * قال يحيي : قال وقال الحسن بن صالح في أرض العرب وغيرهم : إذا أسلم عليها أهلها ومن أحيا أرضا ميتة أو استخرجها ، فهذه أرض العشر وفيها الصدقة . قال : ومن أسلم من أهل الصلح الذين لم يوضع على أرضيهم الخراج فأرضه أرض عشر 59 * قال يحيى : وقال حسن في الذمىّ يشترى أرض عشر ، قال : ان كان من بني تغلب ، فعليه الصدقة مضاعفة ، وان كان من غيرهم من أهل العهد ، فليس عليه فيها عشر ولا خراج 60 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدّثنا حميد عن حسن « 1 » أنه قال : هي بمنزلة الإبل والغنم السائمة يشتريها الذّمىّ فليس عليه فيها شيء 61 * قال يحيى : وقال حسن بن صالح وشريك ، في المسلم يستأجر منه الذمىّ أرضا من أرض العشر فيزرعها ، قالا : ليس على الذمىّ فيما خرج له فيها عشر ولا خراج ، ولا على المسلم فيما أخذ من الأرض عشر 62 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمارة عن الحكم ، في المشرك يشترى أرض العشر من المسلم ، قال : يؤخذ منه الخمس ، يقول : يضاعف عليه الصدقة ، بمنزلة ما تجروا فيه ، فان أسلم صارت أرض عشر ، وكذلك تغلبىّ أسلم فأرضه أرض عشر ، لأنه لم يكن عليها خراج 63 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة في معاهد اشترى أرضا من أرض العشر ، قال : يوضع عليها الخراج ، فان باعها بعد من مسلم فعليها الخراج على حاله لا يتحوّل

--> ( 1 ) حميد هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي . وحسن هو الحسن بن صالح شيخ المؤلف .