يحيى بن آدم القرشي

29

كتاب الخراج

54 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . وكان الحسن بن صالح يقول : الحكم فيمن نقض من أهل العهد ؛ القتل أو الاسلام ، ولا يقبل منهم الجزية بعد النقض ، وقال غيره : يستقبل بهم الامر 55 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين « 1 » عن الشعبي . قال قال عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه : ليس على عربي ملك ، ولكنا نقومهم أنملة خمسين من الإبل « 2 » 56 * وكل رجل ارتد عن الاسلام وقارب المسلمين وقاتلهم مع المشركين ، ثم أسره المسلمون بعد ، فإنه لا يقبل منهم الا الاسلام أو القتل ؛ فان أسلم حرم دمه ، وقال حسن بن صالح : يسترق ، وقال غيره : لا يسترق ؛ ولكنه إذا رجع إلى الاسلام صار حرا مسلما ، بمنزلة الحكم في العرب لا يقبل منه الا الاسلام 57 * وقد قال بعض أصحابنا في أرض البصرة قال : أرضها أرض عشر ، لأنها استخرجت من أنهار الخراج ، لأن البطائح تقطع ما بينها وبين دجلة ، وشربها من البطائح ومن البحر ، والبطائح والبحر ليسا من أنهار الخراج

--> ( 1 ) بفتح الحاء واسمه عثمان بن عاصم . ( 2 ) لم نفهم معنى هذه الجملة . وقد روى الشافعي في الام ( 4 : 186 ) « أخبرنا سفيان عن الشعبي ان عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قال : لا يسترق عربى . قال الربيع : قال الشافعي : ولولا انا نأثم بالتمنى لتمنينا ان يكون هذا هكذا » . وقد أجاز الشافعي استرقاق العرب . واما حديث معاذ أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال يوم حنين : « لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم ، انما هو اسرى » فهو حديث ضعيف جدا في اسناده الواقدي . وقال أحمد بن حنبل : « لا اذهب إلى قول عمر : ليس على عربى ملك ، قد سبى النبي صلى اللّه عليه وسلم العرب في غير حديث وأبو بكر وعلى حين سبى بنى ناجية ، انظر نيل الأوطار ( 7 : 206 ) .