يحيى بن آدم القرشي
26
كتاب الخراج
أرض الخراج وليست بأرض عشر . قال يحيى : بلغني ذلك عنه 43 * أخبرنا إسماعيل . قال حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عباد بن العوّام عن عوف الاعرابيّ « 1 » قال : قرأت كتاب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى أبي موسى : انّ أبا عبد اللّه سألني أرضا على شاطئ دجلة يفتلي فيها خيله ، فان كانت ليست « 2 » من أرض الجزية ، ولا يجري فيها ماء الجزية ، فأعطها إياه 44 * قال يحيى : وقال بعض الفقهاء في أرض بني تغلب : ان اشتراها مسلم فعليها العشر مضاعف لا يتحول أبدا ، وكذلك ما استفادوا من أرض العشر فإنه تضاعف عليها الصدقة ، فان أسلم أو باعها بعد ذلك من مسلم فعليها العشر مضاعف 45 * قال يحيى قال حسن بن صالح : من أسلم من بنى تغلب فأرضه أرض عشر ، لأن الذي على أرضه ليس بخراج ، وليس عليهم الجزية ، وكل أرض كانت للعرب - الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم الا الاسلام أو القتل - فان أرضهم أرض عشر ، وكذلك صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بكل أرض ظهر عليها من أرض العرب ، فإنه لم يضع عليها الخراج ، ولكنها صارت أرض عشر 46 * أخبرنا إسماعيل قال حدّثنا الحسن قال حدّثنا يحيى . قال : حدّثنا فضيل بن عياض عن ليث « 3 » عن مجاهد قال : يقاتل أهل الأوثان على الاسلام ، ويقاتل أهل الكتاب على الجزية
--> ( 1 ) هو ابن أبي جميلة العبدي . وهذا مرسل لأنه ولد سنة 59 ومات سنة 146 . وهذا الأثر رواه البلاذري ( 359 ) عن سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام ، والطحاوي باسناد آخر ( 2 : 158 ) وسيأتي برقمي 246 و 29 ( 2 ) في الأصل « ليس » وهو خطأ . . ( 3 ) هو ليث بن أبي سليم . وكان صدوقا سيئ الحفظ مضطرب الحديث .