يحيى بن آدم القرشي

25

كتاب الخراج

من غيرهم من أهل الذمّة صدقة مضاعفة ، الا فيما تجروا فيه ، إذا مرّوا به على العاشر 38 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . وقال حسن : من أسلم من بني تغلب فأرضه أرض عشر ، لأنها لم تكن أرض خراج 39 * قال حسن : ويؤخذ من جميع أهل الذمة فيما تجروا فيه إذا مروا به على العاشر ، ولا يؤخذ منهم في السنة الا مرّة ولا يؤخذ من اقلّ من مائتي درهم شيء ، ويضاعف عليهم الصدقة في ذلك كله ، يؤخذ منهم نصف العشر ، ويؤخذ من أهل الحرب العشر . قال يحيى : وأحسن ذلك عندنا أن يجعل كل شيء يؤخذ من بني تغلب وممّا تجر فيه أهل العهد ومن دخل الينا من أهل الحرب بأمان في تجارة ، فذلك كله بمنزلة الفيء ، لأنه صلح وليس بمنزلة الصدقة ، انما هو فيء للمسلمين ، بمنزلة الخراج والجزية 40 * قال يحيى : قال حسن : أرض الخراج ما مسح ووضع عليه الخراج ، وقال غيره : ما كان لا يصل اليه ماء الأنهار فاستخرجت فيه عين ، فهو أرض عشر ، وكل شيء سقته أنهار الخراج أو سيق اليه الماء منها فهو أرض خراج 41 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا قيس عن مغلّس « 1 » عن مقاتل بن حيّان عن أبي مجلز عن زياد بن حدير عن عمر رضي اللّه عنه في أرض الحرب قال : من أقام منهم ستّة اشهر أخذ منه العشر ، ومن أقام سنة أخذ منه نصف العشر 42 * وقال أبو حنيفة : إذا كان يبلغها ماء أنهار الخراج فهي من

--> ( 1 ) لم أعرف من هو ولم أجد له ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال ، وانما وجدت في فهرس تاريخ الطبري « مغلس بن زياد العامري » و « مغلس بن عبد الرحمن » ولا أدرى هل هو أحدهما أولا . وسيأتي هذا الاسناد في رقم 645 وقيس بن الربيع الراوي عنه ضعيف .