يحيى بن آدم القرشي

24

كتاب الخراج

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمّن أخبره عن الشعبيّ . قال : قال عليّ رضي اللّه عنه حين قدم الكوفة : ما كنت لأحلّ عقدة شدّها عمر 33 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا شريك عن زبيد « 1 » : كان عليّ يشبه بعمر ، يعني في السيرة 34 * قال يحيى : قال حسن بن صالح في المسلم يشتري أرض الخراج ، كرهه وقال : ان فعل فعليه أن يؤدّي عن الأرض ما كان يؤدّى عنها ، وعليه العشر أو نصف العشر في ثمرته وحرثه ، كان يقول : الخراج على الأرض ، والعشر أو نصف العشر زكاة مفروضة على المسلمين ، وذكره عن عمر بن عبد العزيز 35 * قال يحيى : وأحسن ذلك عندنا في نصرانيّين من بني تغلب اشتريا أرض خراج : أن عليه الخراج ، وليس عليه غيره ، كما قال عمر لعتبة بن فرقد حين اشترى أرض خراج فقال عمر : أدّ عنها ما كانت تؤدّى . قال يحيى : وسمعنا عن عكرمة أنه قال : لا يجتمع العشر والخراج 36 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا حسن عن ابن أبي ليلى . قال : يرسل إلى نصارى بني تغلب في ديارهم ، ويضاعف عليهم الصدقة 37 * قال حسن : ولا يرسل إلى أحد من أهل الذمّة في مواشيهم من الإبل والبقر والغنم السائمة ، ولا في شيء من الثمار والزرع في أرضيهم ، غير بني تغلب ، فإنه يرسل إليهم في ذلك كله ، لأنهم صولحوا عليه . هذا معنى ما قال حسن . يقول : هذا عليهم بمنزلة الجزية على غيرهم ، يؤخذون به ، وليس يؤخذ

--> ( 1 ) بضم الزاي وفتح الباء الموحدة هو ابن الحارث اليامي ويقال الأيامى ثقة ثبت في الحديث بميل إلى التشيع واثره هذا غير متصل لأنه لم يدرك عليا ومات سنة 123