يحيى بن آدم القرشي

149

كتاب الخراج

من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤخذ » 514 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال « ليس في أقل من خمسة أوساق من الحنطة والشعير والتمر والزبيب شيء » « 1 » 515 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : لم يفرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة أشياء : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب . قال ابن عيينة : وأراه قال : والذرة « 2 » 516 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن : « انما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب » 517 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عبد الرحيم عن الأجلح عن الشعبي قال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن في الزكاة في الحنطة والشعير والتمر « 3 » 518 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عتّاب الجزري « 4 » عن خصيف « 5 » عن مجاهد قال : لم تكن الصدقة

--> ( 1 ) هذا والذي قبله سبقا برقم 441 و 443 و 445 بدون ذكر أنواع ما تؤخذ منه الزكاة ، وذكرنا هناك ان ابا البختري لم يسمع من أبي سعيد . وابن أبي ليلى هنا هو محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف . ( 2 ) هذا مرسل ونسبه الزيلعي ( 1 : 410 ) إلى البيهقي . ( 3 ) هذا مرسل أيضا ونسبه الزيلعي ( 1 : 410 ) إلى البيهقي . وكذلك الذي قبله مرسل . ( 4 ) هو ابن بشير وهو ثقة مات سنة 190 ( 5 ) بالتصغير وهو ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون ثقة شيء الحفظ أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عتاب . .