يحيى بن آدم القرشي
143
كتاب الخراج
بقفيز وربع بالهاشميّ - القول حنطة « 1 » - لعشرة مساكين ، وكان اثنين وثلاثين رطلا « 2 » باب ( من قال : فيما أخرجت الأرض قليل أو كثير الصدقة . فمنهم إبراهيم ) ( وغيره ، واختلفوا عن إبراهيم فيه وعن عطاء ) 482 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا الحسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال : ما أخرجت الأرض ففيه العشر أو نصف العشر 483 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حسن عن أشعث عن عطاء مثله 484 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال : في كلّ ما أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر
--> ( 1 ) كذا بالأصل ومعناه غير ظاهر . ( 2 ) اختلف العراقيون والحجازيون في مقدار الصاع قال أهل العراق هو ثمانية أرطال بغدادية وقال أهل الحجاز هو خمسة أرطال وثلث واليه رجع أبو يوسف بعد ما قدم المدينة وأروه صاع النبي صلى اللّه عليه وسلم كما في الطحاوي ( 1 : 324 ) والزيلعي ( 1 : 431 ) نقلا عن البيهقي . وذكر الدارقطني عن مالك كلمتين في بيان الصاع ( 224 و 225 ) وتعقبه الزيلعي . وحقق النووي في المجموع ( 1 : 122 و 5 : 458 و 6 : 128 - 129 ) ان رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثلاثون ثم حقق معيار الصاع ( 6 : 129 ) بالوزن والكيل ونقل عن جماعة من العلماء انه اربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين . ثم نقل عن ابن حزم أنه قال : « وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ولا دون رطل وربع وقال بعضهم هو رطل وثلث ، قال وليس هذا اختلافا ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير » .