يحيى بن آدم القرشي

136

كتاب الخراج

تمر « 1 » دون خمسة أوسق » 441 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تؤخذ » 442 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة » 443 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا . الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال : ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة 444 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن نافع عن عبد اللّه بن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة » « 2 » 445 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا وكيع عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة

--> ( 1 ) بالتاء المثناة كما في صحيح مسلم ( 1 : 268 ) من طريق المؤلف . ( 2 ) هذا اسناد صحيح ، وليث هو ابن أبي سليم . وقد رواه أيضا الطحاوي ( 1 : 315 ) من طريقه ورواه من طريق أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر موقوفا .