يحيى بن آدم القرشي

130

كتاب الخراج

« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » . قال : تعطي منه القبضات سوى الزكاة 421 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عمر بن هارون الخراساني عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن عمر بن عبد العزيز انه كتب في الصدقة : يؤخذ البرنيّ من البرنيّ ، واللون من اللون . ولا يؤخذ البرنيّ من اللون ، ولا اللون من البرنيّ ، وأن يؤخذ من الجرين ولا يضمنوها « 1 » باب الجذاذ والحصاد ( بالليل والنهي عنه ) 422 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين أنه قال لقيّم له جذّ نخله بالليل : ألم تعلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل وصرام - أو قال حصاد - الليل ؟ قال سفيان : فقال : حتى يكون بالنهار ويحضره المساكين « 2 »

--> ( 1 ) البرني - بفتح الباء واسكان الراء - : ضرب من التمر اصفر مدور وهو أجود التمر واحدته برنية واللون كل تمر خلا البرني والعجوة . والجرين - بضم الجيم واسكان الراء - والجرين - بفتح الجيم - موضع التمر الذي يجفف فيه . ( 2 ) هذا مرسل وقد نسبه ابن كثير في تفسيره ( 10 : 53 ) إلى البيهقي . والجذاذ بذالين معجمتين والجيم تفتح وتكسر هو الصرام . والظاهر أن الرواية فيه « الجداد » بدالين مهملتين وهو الذي ذكره ابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان ولم يذكراه في « ج ذ ذ » قال في اللسان في « ج د د » : « الجداد صرام النخل وهو قطع ثمرها قال أبو عبيد : نهى ان تجد النخل ليلا ونهيه عن ذلك لمكان المساكين لأنهم يحضرونه في النهار فيتصدق عليهم منه لقوله عز وجل : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » وإذا فعل ذلك ليلا فإنما هو فار من الصدقة . وقال الكسائي : هو الجداد والجداد والحصاد والحصاد والقطاف والقطاف والصرام والصرام - بالفتح والكسر فيهن - فكان الفعال والفعال مطردان في كل ما كان فيه معنى وقت الفعل مشبهان في معاقبتهما بالاوان والاوان » . وقال في « ح ص د » نقلا عن أبي عبيد بعد ما نقله عنه هنا : « ويقال بل نهى عن ذلك لأجل الهوام ان تصيب الناس إذا حصدوا ليلا ، قال أبو عبيد : والقول الأول أحب إلي » .