يحيى بن آدم القرشي
124
كتاب الخراج
الجزء الرابع بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أخبرنا الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن علي بن أحمد بن البسري أحسن اللّه توفيقه . قال : أخبرنا أبو محمد عبد اللّه بن يحيي بن عبد الجبار السكري قراءة عليه في ذي الحجة من سنة خمس عشرة وأربعمائة . قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قراءة عليه قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : باب قوله : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ « 1 » 396 * سألت شريكا عن قوله تعالى : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » قال : العشر ونصف العشر أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عبد السلام بن حرب وحفص بن غياث عن حجاج عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية في قوله : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » قال : العشر ونصف العشر 397 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
--> ( 1 ) انظر تفصيل الكلام في تفسير الآية في « الناسخ والمنسوخ » لأبي جعفر النحاس ( 138 - 142 ) وفي « احكام القرآن » للجصاص ( 3 : 9 - 16 ) وفي « احكام القرآن » للقاضي أبي بكر بن العربي ( 1 : 312 - 315 ) وقد زعم كثير من السلف انها منسوخة بالزكاة ، وما هي بمنسوخة ولكنها محكمة في معناها مجملة في مقدار ما يجب فيه الزكاة وما يجب اخراجه ثم جاءت السنة مبينة لما أجمل فيها ، وليست دعوى النسخ هينة .