يحيى بن آدم القرشي

120

كتاب الخراج

382 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن عمرو بن عثمان بن موهب قال : سمعت موسى ابن طلحة يقول : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معاذا على صدقات اليمن ، فأمره أن يأخذ من النخل والحنطة والشعير والعنب - أو قال الزبيب - العشر ونصف العشر « 1 » 383 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كانوا يقولون في صدقة الثمار والزرع : ما كان منه بعلا أو سقي بنهر أو بعين أو عثرىّ يسقى بالمطر ففيه العشور ، من كل عشرة واحد ، وما كان منه يسقى بالناضح ففيه نصف العشور ، من كل عشرين واحد « 2 » 384 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدّثنى إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما سقت السماء وما أسقته الأنهار

--> ( 1 ) رواه البلاذري ( 77 ) من طريق المؤلف ، ورواه أيضا ( 79 ) عن عمرو الناقد عن وكيع عن عمرو بن عثمان ، ورواه أحمد ( 5 : 228 ) عن عبد الرحمن بن مهدي ، والدارقطني ( 201 ) من طريق عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة بن عبيد اللّه قال : « عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه انما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر » هذا لفظ احمد ، ولفظ البلاذري أطول منه ، وفيه زيادة « الذرة » ورواه أبو يوسف ( 31 بولاق و 64 سلفية ) عن عمرو بن عثمان بمعناه . ورواه الدارقطني ( 201 ) والحاكم ( 1 : 401 ) من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمر موسى عن معاذ مطولا . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، ونقل الزيلعي ( 1 : 408 ) ان صاحب التنقيح يعقبه بأن أحاديث موسى عن عمر مرسلة فأولى أن تكون عن معاذ ، لأنه مات في خلافة عمر . والظاهر لي كما يدل عليه رواية البلاذري واحمد والدارقطني وأبي يوسف ان موسى بن طلحة لم يسمعه من معاذ وانما وجد عندهم كتابه في الصدقات فصار يروي عنه . وعلى هذا تحمل الروايات الآتية رقم 512 - 522 ( 2 ) هذا يؤيد ما ذهبنا اليه في كتاب عمرو بن حزم ورواية ابن عمر لبعضه ، كما في رواية الدارقطني السالفة ، وليس قول ابن عمر : « يقولون » بمضعف ذلك ، فإنه انما يحكى ما ذهب اليه الصحابة اتباعا للامر في كتاب عمرو . انظر هامش رقم 372 و 381 . وسيأتي بهذا الاسناد برقم 535 وجعله من كلام ابن عمر بدون ذكر « يقولون » .