يحيى بن آدم القرشي

115

كتاب الخراج

باب ما سقت السماء أو سقى بغرب « 1 » 364 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النّجود « 2 » عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر ، وما سقي بالدوالي نصف العشر « 3 » 365 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن الحكم قال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى معاذ باليمن : فيما سقت السماء أو سقى غيلا العشر « 4 » . وما سقي بالغرب فنصف العشر 366 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال : بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معاذا إلى اليمن ، وأمره أن يأخذ مما سقت السماء العشر ، وما سقى بالغرب فنصف العشر

--> ( 1 ) الغرب الدلو الكبيرة . وقد فرقت الشريعة الاسلامية - كما ترى في أحاديث الباب - بين ما سقى بآلات من دلاء وسواقي فجعلت فيه نصف العشر وبين ما سقي من غير استعانة بها فجعلت فيه العشر ، لما ان في الأول نفقات على الزارع لم ينفق مثلها الثاني ، فكان التخفيف عنه في الضريبة عين الحكمة وغاية العدالة . ( 2 ) بفتح النون . ( 3 ) البعل هو : ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها . والدوالي جمع دالية وهي : شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال تشد في راس جذع طويل . قاله في اللسان ولعلها أشبه شيء بما يسمى في بلادنا ( الشادوف ) . والحديث رواه الدارمي ( 151 ) ورواه ابن ماجة ( 1 : 286 ) عن الحسن بن علي بن عفان عن المؤلف . ورواه أحمد ( 5 : 233 ) من طريق ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ . فأسقط مسروقا . واسناد المؤلف اسناد صحيح . وهو بعض حديث سبق أوله في رقم 228 ( 4 ) الغيل - بفتح الغين - ما جرى من المياه في الأنهار والسواقي وهو الفتح ، وهذا الحديث بعض الحديث السابق برقم 229 وقطعه المؤلف ورواه البلاذري ( 78 ) كاملا .