الشيخ الأنصاري

81

فرائد الأصول

ومنها : حكمهم فيما ( 1 ) لو كان لأحد درهم ولآخر ( 2 ) درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي : أن ( 3 ) لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا ( 4 ) ، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه . ومنها : ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر ( 5 ) ، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأول ، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما ( 6 ) بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع . ومنها : الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية ، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البايع ثمنا للعبد أو الجارية . وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم ، فإن الحكم برد

--> ( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " فيما " : " بأنه " . ( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) : " للآخر " . ( 3 ) في ( ت ) و ( ر ) : بأن . ( 4 ) كما في الشرائع 2 : 121 ، ونهاية الإحكام : 314 ، وقواعد الأحكام 1 : 186 ، والدروس 3 : 333 . ( 5 ) كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " للآخر " . ( 6 ) في ( ظ ) و ( م ) : " بيعهما " .