الشيخ الأنصاري
77
فرائد الأصول
[ المقام الأول ] ( 1 ) أما ( 2 ) المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف ، واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت ( 3 ) : أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مرتبته ( 4 ) حرمة المخالفة ( 5 ) القطعية ، فنقول : إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة ، لأن الإجمال الطارئ : إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق ( 6 ) بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك . وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحرمة . وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من
--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) : " وأما " . ( 3 ) راجع الصفحة 70 . ( 4 ) كذا في ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرهما : " مراتبه " . ( 5 ) في ( ظ ) و ( م ) : " مخالفته " . ( 6 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه ) : " متعلق " .