الشيخ الأنصاري

543

فرائد الأصول

الظن بالحكم الفرعي ( 1 ) الواقعي ، لما عرفت : من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجية الظن الحاصل بها من الأمارة ابتداء ، والظن المتولد من أمارة موجودة في مسألة لفظية . ويلحق بهما ( 2 ) : بعض المسائل العقلية ، مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه ( 3 ) ، ونحو ذلك مما يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعي ، فإنه يكتفى في حجية الظن فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ، ولا يحتاج إلى إجرائه في الأصول . وبالجملة : فبعض المسائل الأصولية صارت معلومة بدليل الانسداد ، وبعضها صارت حجية الظن فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع ، فالباقي ( 4 ) منها - الذي يحتاج ( 5 ) إثبات حجية الظن فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأصول - ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالأصول وطرح الظن الموجود فيها محذور وإن كانت في أنفسها كثيرة ، مثل المسائل الباحثة عن حجية بعض الأمارات ، كخبر الواحد ونقل الإجماع لا بشرط الظن الشخصي ، وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار

--> ( 1 ) في ( ص ) بدل " الفرعي " : " الشرعي " ، وفي ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) : " الفرعي الكلي " . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " بها " . ( 3 ) كذا في ( ت ) و ( ل ) ، وفي غيرهما : " الشرط " . ( 4 ) في ( ر ) : " والباقي " . ( 5 ) في غير ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " في " .