الشيخ الأنصاري

537

فرائد الأصول

الأمر الثالث ( 1 ) أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أولا من الأمارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم ، وبين الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل ، كأن يحصل الظن من قوله تعالى : * ( فتيمموا صعيدا ) * ( 2 ) ، بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص ، بسبب قول جماعة من أهل اللغة : إن الصعيد هو مطلق وجه الأرض ( 3 ) . ثم الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين ، ذكرناهما في بحث حجية الظواهر ( 4 ) . أحدهما : ما يتعلق بتشخيص الظواهر ، مثل الظن من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعية ، وبأن الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع ،

--> ( 1 ) قد تقدم الكلام في الأمر الأول والثاني في الصفحة 437 و 463 . ( 2 ) النساء : 43 . ( 3 ) القاموس المحيط 1 : 307 ، والمصباح المنير : 339 . ( 4 ) راجع الصفحة 135 - 136 .