الشيخ الأنصاري

522

فرائد الأصول

الجمع بين المؤتلفات أقل قليل . نعم ، الإنصاف : أن ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس ( 1 ) موهن قوي يوجب غالبا ارتفاع الظن الحاصل منه في بادئ النظر ، أما منعه عن ذلك دائما فلا ، كيف ؟ وقد يحصل من القياس القطع ، وهو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي . وأيضا : فالأولوية الاعتبارية من أقسام القياس ، ومن المعلوم إفادتها للظن ، ولا ريب أن منشأ الظن فيها هو استنباط المناط ظنا ، وأما آكديته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظن . الثالث ( 2 ) : أن باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح ، للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العملية ، فلا يقضي دليل الانسداد باعتبار ظن القياس في موارده . وفيه : أن هذا العلم إنما حصل من جهة النهي عن القياس ، ولا كلام في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع ، إنما الكلام في توجيه نهي الشارع ( 3 ) عن العمل به مع أن موارده وموارد سائر الأمارات متساوية ، فإن أمكن منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة أخرى ، فلا يستقل العقل بوجوب العمل بالظن وقبح

--> ( 1 ) في ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " أن ما ذكر من تتبع الأخبار في أحوال القياس " ، وفي ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) : " أن ما ذكر من تتبع الأخبار في منع العمل بالقياس " ، وفي ( ل ) : " أن ما ذكر من الأخبار في أحوال القياس " . ( 2 ) هذا الجواب أيضا للمحقق القمي في القوانين 1 : 448 - 449 ، و 2 : 112 . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " توجيه صحة منع الشارع " .