الشيخ الأنصاري
463
فرائد الأصول
الأمر الثاني وهو أهم الأمور في هذا الباب : أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن ، فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم - من لزوم ترجيح بلا مرجح ، أو إجماع مركب ، أو غير ذلك - ، أو قضية كلية لا تحتاج ( 1 ) في التعميم إلى شئ ؟ وعلى التقدير الأول ، فهل ثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت ؟ وعلى التقدير الثاني - أعني كون القضية كلية - فكيف توجيه خروج القياس ، مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ؟ فهنا مقامات :
--> ( 1 ) في جميع النسخ : " لا يحتاج " .