الشيخ الأنصاري
38
فرائد الأصول
فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق . نعم ، حكي عن النهاية ( 1 ) وشيخنا البهائي ( 2 ) التوقف في العصيان ، بل في التذكرة : لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن ، وإن انكشف خلافه ( 3 ) فالوجه عدم العصيان ( 4 ) ، انتهى ( 5 ) . واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح ( 6 ) . وكذا لا خلاف بينهم - ظاهرا - في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه ( 7 ) . ويؤيده : بناء العقلاء على الاستحقاق ، وحكم العقل بقبح التجري . وقد يقرر دلالة العقل على ذلك ( 8 ) : بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين ، بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا ، وقطع الآخر بكون
--> ( 1 ) و ( 2 ) حكى السيد المجاهد في مفاتيح الأصول عن الزبدة : التوقف ، وعن النهاية قولين في موضعين ، انظر مفاتيح الأصول : 308 ، والزبدة : 41 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 11 و 94 . ( 3 ) في ( ظ ) ، ( ل ) والمصدر : بطلانه . ( 4 ) التذكرة 2 : 391 . ( 5 ) لم ترد عبارة " بل في التذكرة - إلى : - انتهى " في ( م ) ، وكتب عليها في ( ص ) : أنها زائدة ، إلا أنه أضيف فيهما تصحيحا بعد قوله : " في المفاتيح " ما يلي : " تبعا للعلامة في التذكرة " . ( 6 ) مفاتيح الأصول : 308 . ( 7 ) في ( ر ) زيادة : " فتأمل " . ( 8 ) المقرر هو المحقق السبزواري في الذخيرة .