الشيخ الأنصاري
367
فرائد الأصول
[ أدلة حجية مطلق الظن ] ( 1 ) فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل ، وإن اقتضاها أمر ( 2 ) آخر ، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية ، وهي أربعة : الأول : أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم ( 3 ) . أما الصغرى ، فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل . أو لأن
--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " أمر " : " دليل " . ( 3 ) استدل به العلامة في النهاية كما سيأتي ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 447 ، وصاحب الفصول في الفصول : 278 ، وانظر مفاتيح الأصول : 484 و 485 .