الشيخ الأنصاري

26

فرائد الأصول

مجرى أصالة البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط . وبعبارة أخرى : الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ( 1 ) ، فالأول مجرى الاستصحاب ، والثاني : إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا ، فالأول مجرى أصالة البراءة ، والثاني : إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير ( 2 ) . وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله . فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأول : في القطع . والثاني : في الظن . والثالث : في الشك ( 3 ) .

--> ( 1 ) لم ترد عبارة " وعلى الثاني - إلى - السابقة أو لا " في ( ه‍ ) . ( 2 ) عبارة " وبعبارة أخرى - إلى - قاعدة التخيير " من ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) . ووردت في ( ه‍ ) أيضا مع اختلاف يسير ، ولم ترد فيها : " وبعبارة أخرى " . ( 3 ) كذا في ( ل ) و ( م ) ، وفي ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) ، و ( ه‍ ) : " والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك " .