الشيخ الأنصاري
102
فرائد الأصول
حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين ( 1 ) - ولا التزوج ( 2 ) برجل ، لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرح به الشهيد ( 3 ) ، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة ( 4 ) ، فافهم ( 5 ) . هذا تمام الكلام في اعتبار العلم .
--> ( 1 ) لم ترد عبارة " بمعنى - إلى - اليمين " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ص ) و ( م ) : " التزويج " . ( 3 ) الدروس 2 : 380 . ( 4 ) المبسوط 4 : 117 . ( 5 ) لم ترد عبارة " كما صرح - إلى - فافهم " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .