قطب الدين الراوندي
56
فقه القرآن
( فصل ) وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم " ( 1 يدل على أنه إذا كان لرجل مال فيه عيب وأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه ، أو يتبرأ إليه من العيوب ، والأحوط الأول . قال تعالى " وتخونوا أماناتكم " أي ولا تخونوا أماناتكم ، وعمومه يدل على أكثر مسائل البيع ، فإن لم يبين البائع العيب الذي في المبيع واشتراه انسان فوجد به العيب كان المشتري بالخيار ان شاء رضي به وان شاء رده بالعيب واسترجع الثمن وان شاء أخذ الأرش . وان اختار فسخ البيع ورد المبيع فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده واسترجع الثمن ، وان حصل نماء وفائدة فلا يخلو أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة ، فإن كان كسبا مثل أن كسب بعمله أو بتجارته أو يوهب له شئ أو يصطاد أو يحتطب فإنه يرد المعيب ولا يرد الكسب ، لقول النبي عليه السلام : الخراج بالضمان . والخراج اسم للفائدة والغلة التي تحصل من جهة المبيع ، ومعنى الخبر أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه ، ولما كان المبيع ان تلف يتلف من ملك المشتري - لأن الضمان انتقل إليه - كان الخراج له والنتاج والثمرة أيضا للمشتري ، وان حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الرد بالعيب ، لان ضمانه على الظاهر من الخبر على البائع ههنا . ولا يجوز لكافر أن يشتري عبدا مسلما ولا يثبت ملكه عليه ، لقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 2 .
--> 1 ) سورة الأنفال : 27 . 2 ) سورة النساء : 141 .