قطب الدين الراوندي
27
فقه القرآن
ذلك الكفر . وعن السحت ، فقال : الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية ، قال الله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( 1 . هذا إذا كان مستحلا لذلك ( 2 . وقال الخليل : السحت القبيح الذي فيه العار ، نحو ثمن الكلب والخمر . وأصل السحت الاستيصال . وعن الصادق عليه السلام في قوله " أكالون للسحت " أنه قال : ثمن العذرة من السحت ( 3 ) . وقال : أربعة لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ( 4 . وقال : لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت ( 5 . والآية تدل على جميع ذلك بعمومها . ( فصل ) أما قوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا " ( 6 فهو نهي عن اكراه الأمة على الزنا ، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة .
--> 1 ) سورة المائدة : 44 . 2 ) وسائل الشيعة 17 / 314 . 3 ) تفسير البرهان 1 / 474 . 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 161 . 5 ) الكافي 5 / 228 . 6 ) سورة النور : 33 .