قطب الدين الراوندي
26
فقه القرآن
( فصل ) وعن عمار بن مروان : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ( 1 ، فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت . والسحت ( 2 أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة . وأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( 3 . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى " أكالون للسحت " ( 4 . قال : السحت الرشوة في الحكم ( 5 . وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : السحت الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، وعسيب الفحل ، وكسب الحجام ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وثمن الميتة ، وحلوان ( 6 الكاهن ( 7 . وروي عن أبي هريرة مثله . وقال مسروق : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجور في الحكم . قال :
--> 1 ) الغلول - بضم الغين - الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . . وكل من خان في شئ خفية فقد غل ، وسميت غلولا لان الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غل ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه - النهاية لابن الأثير 3 / 380 . 2 ) السحت في اللغة بمعنى القطع والاستئصال ، يقال سحت الله الكافر بعذاب إذا استأصله ، والمال السحت كل حرام يلزم آكله العار ، وسمى سحتا لأنه لا بقاء له - معجم مقاييس اللغة 3 / 143 . 3 ) الكافي 5 / 126 . 4 ) سورة المائدة : 42 . 5 ) مجمع البيان 3 / 196 . 6 ) حلوان الكاهن بضم الحاء وسكون اللام : الأجرة التي تعطى إياه ، واشتقاقه من الحلاوة - الفائق للزمخشري 1 / 304 . 7 ) مجمع البيان 3 / 196 .