محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي
29
مفاتيح العلوم
الفصل الثامن في النكاح والطلاق الشغار معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر . والعقر في الأصل ما تعطاه البكر إذا وطئت وطأ شبهة لأنها إذا افترعت « 1 » فكأنها تعقر « 2 » . المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه : أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم ، على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز . والوجه الثاني كسوة « 3 » المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها . والوجه الثالث متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرّم عليه . المرأة المحصنة هي ذات الزوج . الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي فتحرم عليه . الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يصيب امرأته إلى مدة معلومة ، وكل قسم أليّة على مثال فعيلة ، وقد آلى الرجل يؤلي إيلاء إذا أقسم وهو عام ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته . الملاعنة هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى ثم يشهد أربع شهادات باللّه أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ، وتشهد المرأة
--> ( 1 ) افترع البكر أي أزال بكارتها . ( 2 ) تجرح ، وعقر الناقة قطع قوائمها بالسيف . ( 3 ) الكسوة والكسوة : اللباس .