قطب الدين الراوندي
30
فقه القرآن
وصورته : ان يمسح برأس مسبحة يمينه مقدم رأسه ، يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه ، ثم يمسح بها عرضا رجله اليمنى من أصابعها إلى الكعبين ، وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك . فهذا مجزئ . والندب : ان يمسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة بالعرض ، وأن يمسح الرجلين بالكفين . والباء في قوله ( برؤوسكم ) كما تدل على مسح بعض الرأس تدل في الرجلين أيضا عليه ، لأنها مضمرة في ( أرجلكم ) ، وواو العطف منئبة عنه وقائمة مقامها ، وكلما هو منوي في الكلام فهو في حكم الثابت على بعض الوجوه . ( فصل ) وتدل الآية بقريب من ذلك على أن مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد ، لان الامر كما هو على الايجاب شرعا فهو على الفور ، وإذا لم يشتغل المتطهر بأخذ الماء الجديد واكتفى بالبلة فهو على الفور ، ولان اسم المسح يقع على كليهما ، فلا يصح أن يميز ويخصص بأحدهما الا بقرينة تنضم إليه . واجماع الطائفة - الذي هو حجة - حاصل على أن المسح ببقية النداوة ، وهو من أوثق القرائن على أنه سبحانه لم يذكر في الآية استيناف الماء ، وهذا قد مسح . فان قيل : ولم يذكر المسح ببقية النداوة أيضا . قلنا : نحمل الآية على العموم ونخصها - بدليل اجماع الفرقة - على أن المسح في الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل ، والغسل امرار الماء على المحل حتى يسيل مع الاختيار .