قطب الدين الراوندي
432
فقه القرآن
حكم ونيف على ما ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم . خوف الله عباده من العمل بخلافها بهذه الآية ، وبين أنه لما أمر بتلك الوثائق ويعتد بها انما هو لأمر يرجع إلى المكلفين للامر يرجع إليه تعالى ، فان له ما في السماوات وما في الأرض . ومن قال إنها منسوخة بقوله ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ( 1 ) فإنه لا يصح ، لان تكليف ما ليس في الوسع غير جائز . .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 286