قطب الدين الراوندي
11
فقه القرآن
وجوب عشر كيفيات مقارنة للوضوء ، وعلى وجوب أربعة أشياء قبل الوضوء ، وهي تركان وفعلان ( 1 ) . ( فصل ) وإذا ثبت وجوب الطهارة - لان الله أمر بها والامر في الشرع على الوجوب لا يحمل على الندب الا لقرينة - فاعلم أنهم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام إلى الصلاة أو في بعضها أو في أي حال هي ؟ فقال قوم : المراد به إذا أراد القيام إليها وهو على غير طهر ، وهو المروي عن ابن عباس وجابر . وقيل : معناه إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة . وروي أن الباقر عليه السلام سئل ما المراد بالقيام إليها ؟ فقال : المراد به القيام من النوم ( 2 ) . وقيل : المراد به جميع حال قيام الانسان إلى الصلاة ، فعليه أن يجدد طهر الصلاة ، عن عكرمة وقال : كان علي عليه السلام يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية ، وهذا محمول على الندب . وعن ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة . وعن ابن عمر : كان الفرض أن يتوضأ لكل صلاة ثم نسخ ذلك بالتخفيف ، فقد حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدثها ان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالوضوء عند كل صلاة ، فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء الا من حدث ( 3 ) ، فكان عبد الله يرى ذلك فرضا .
--> ( 1 ) التركان أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال الخلاء ، والفعلان تطهير مخرج البول وتطهير مخرج الغائط ( ه . ج ) . ( 2 ) البرهان 1 / 452 عن الباقر عليه السلام ، وفى التهذيب 1 / 7 والاستبصار 1 / 80 عن الصادق عليه السلام . ( 3 ) الدرر المنثور 2 / 262 .