قطب الدين الراوندي

392

فقه القرآن

والحج لا يدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه ، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت أو منع دخلته النيابة . والبيع يصح فيه التوكيل مطلقا في ايجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه . وكذا يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه . ولا يتصور التوكيل في التفليس . واما الحجر فللحاكم ان يحجر بنفسه ، وله ان يستنيب غيره فيه . والصلح في معنى البيع يصح التوكيل فيه . والحوالة يصح فيها التوكيل ، وكذا في عقد الضمان والشركة . ويصح أيضا التوكيل في الوكالة [ فيوكل رجلا في توكيل آخر ] ( 1 ) عنه . والاقرار هل يصح فيه التوكيل أم لا ؟ فيه خلاف . والعارية يصح فيها التوكيل لأنها هبة خلاف . والعارية يصح فيها التوكيل لأنها هبة منافع . والغصب لا يصح التوكيل فيه ، فإذا وكل رجل في الغصب فغصبه فالحكم يتوجه على الذي باشر الغصب ، كما يتوجه عليه بأن لو غصبه بغير أمر أحد . والشفعة يصح التوكيل في المطالبة بها . وكذا يصح في القراض والمساقاة والإجارة واحياء الموات . وكذا التوكيل في العطايا والهبات والوقف . ولا يصح التوكيل في الالتقاط ، فإذا وكل غيره في التقاطه لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالامر ، وكان الملتقط بها أولى . والميراث لا يصح التوكيل فيه الا في قبضه واستيفائه . والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها . والوديعة يصح التوكيل فيها أيضا .

--> ( 1 ) الزيادة من ج .