قطب الدين الراوندي

330

فقه القرآن

( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ( 1 ) لأنه أوجب علينا في هذه الآية قتال المشركين وان لم يقاتلونا و ( الذين يقاتلونكم ) الذين يناجزونكم بالقتال دون المحاجزين ، وعلى هذا يكون منسوخا بقوله ( وقاتلوا المشركين كافة ) ( 2 ) . وعن الربيع بن أنيس : هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل من قاتل ويكف عمن كف . وقيل : هم الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم ، لأنهم جميعا مضادون للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم ، فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا . وقال ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز : الآية غير منسوخة . وهو الأقوى ، لأنه لا دليل على كونها منسوخة . ووجه الآية انه أمر بقتال المقاتلة دون النساء . وقيل : ان قوله ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) أمر بقتال أهل مكة لان المشركين لما صدوا رسول الله عليه السلام عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قاتل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام فراجع ، فخاف المسلمون أن لا تفئ لهم قريش بل يقاتلونهم في الشهر الحرام وكرهوا ذلك ، فنزلت . والأولى حمل الآية على عمومها الا ما أخرجه الدليل ، فالجهاد ركن من أركان الاسلام ، إذا قام به من في قيامه غناء عن الباقين سقط عن الباقين ، فمنى لم يقم به أحد لحق الذم بجميعهم . ومن شرط وجوبه ظهور الإمام العادل ، إذ لا يسوغ الجهاد الا باذنه ، يدل عليه قوله ( ولا تعتدوا ) أي لا تعتدوا [ بقتال من لم تؤمروا بقتاله ولا تعتدوا ] 3 بالقتال

--> ( 1 ) سورة البقرة : 193 . ( 2 ) سورة التوبة : 36 . ( 3 ) الزيادة من ج .