قطب الدين الراوندي

320

فقه القرآن

إلى مكة أو إلى منى على ما ذكرناه ليذبح هناك عنه ، فإن لم يقدر على ذلك ذبح هناك وقصر وأحل من كل شئ من النساء وغيرها ، فإن لم يكن معه هدي وجب أن يقصر في مكانه ويحل مما أحرم منه . والاشتراط في الاحرام ليس لسقوط فرض الحج ، فان من حج حجة الاسلام وأحصر لزمه الحج من قابل ، فإن كان تطوعا فإنه يستحب . ( باب العمرة المفردة ) قال الله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) فالعمرة واجبة مثل الحج الا أنه من تمتع بها إليه سقط فرضها عنه مفردا ، ومن حج قارنا أو مفردا يعتمر بعد انقضاء الحج . وأقل ما بين العمرتين عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الأولى ، وقيل شهر . فيجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام سنة . فأما المعتمر إذا حصر فعليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة . وقوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) عام يتناول بعمومه الرجال والنساء ، وغلب بالذكر الذكران . وقوله ( لله ) اي اقصدوا بالحج والعمرة التقرب لله . ولا يوحشنك ما لا ينفتح من حمل التنزيل من الكتاب الا بتفصيل التأويل من السنة ، فان معاني القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها - المحكم ، وهو ما طابق لفظه معناه ، وأكثر القرآن من هذا الجنس . والثاني - هو المجمل ، وهو ما لا يعلم بظاهره مراد الله كله ، كقوله ( ولله على الناس حج البيت ) ( 2 ) فان تفصيله وكيفيته وأحكامه لا يعلم الا ببيان الرسول صلى الله عليه وآله .

--> ( 1 ) سورة البقرة : 196 . ( 2 ) سورة آل عمران : 97 .