قطب الدين الراوندي
302
فقه القرآن
( باب ما يجب على المحرم اجتنابه ) قد تقدم القول في كثير من ذلك ، وقد عد مشائخنا التروك المفروضة والمكروهة في الحج والعمرة ، فمحظورات الاحرام ستة وثمانون ( 1 ) شيئا ، ( 2 ) ومحظورات الطواف والسعي والذبح والرمي سبعة وأربعون شيئا ، ومكروهات الحج والعمرة ثلاثة وخمسون شيئا . وقد نطق القرآن ببعضها مفصلا ، وقوله ( وما نهاكم عنه فانتهوا ) يدل على جميع ذلك جملة . وقوله ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ) ( 3 ) قد ذكرنا أن الرفث كناية عن الجماع ، فحكم المحرم إذا جامع له شرح طويل لا نطيل به الكتاب . والمراد بالفسوق الكذب ، فمن كذب مرة فعليه شاة ، ومن كذب مرتين فعليه بقرة ، ومن كذب ثلاثا فعليه بدنة . وقد أشرنا إلى الجدال أنه القسم بالله .
--> ( 1 ) وثلاثون ( خ ل ) . وتعرف من التعليقة الآتية أنه الصحيح . ( 2 ) محظورات الاحرام : ان لا يلبس المخيط ، ولا يلامس بشهوة ، ولا يتزوج ، ولا يعقد نكاحا ، ولا يزوج ، ولا يشهد عقدا ، ولا يجامع ، ولا يستمني ، ولا يقبل بشهوة ، ولا يصطاد ، ولا يذبح صيدا ، ولا يدل عليه ، ولا يأكل لحم صيد ، ولا يغطى المحمل ، ولا رأسه ، ولا يكسر بيض صيد ، ولا يذبح فرخ الطير ، ولا يقلع شجر الحرم وحشيشه ، ولا يدهن بما فيه طيب ، ولا يأكل ما فيه ذلك ، ولا يقرب المسك أو الكافور أو العود أو الزعفران ، ولا يلبس ما يستر ظاهر القدم بالخف اختيارا ، ولا يتختم للزينة ، ولا يفسق بالكذب على الله والرسول ولا يجادل ، ولا يقص شيئا من شعره ، ولا يزيل القمل عن نفسه ، ولا يسد أنفه من النتن ، ولا يدمى جسده ولا فاه بحك ولا سواك ، ولا يدلك رأسه ولا وجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شئ من شعره ، ولا يقص أظفاره ، وان مات لم يقرب الكافور ، ولا يقتل جرادا أو زنابير قصدا ، ولا يتسلخ الا لضرورة ، ولا يخرج حمام الحرم منه ، ولا يمسك الطير إذا دخل به في الحرم . فهذه ستة وثلاثون ( ه ج ) . ( 3 ) سورة البقرة : 197 .