قطب الدين الراوندي
257
فقه القرآن
أحوالهم من الضعف والقوة بقدر ما يكونون به صاغرين . وما روي أن عليا عليه السلام وضع على الموسر منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المبسوط أربعة وعشرين درهما ، وعلى المتجمل اثنى عشر درهما - ( 1 ) انما فعله لما رآه في تلك الحال من المصلحة . ( باب الزيادات ) أما قوله تعالى ( انما الصدقات للفقراء ) فقصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بهم ، كأنه قيل انما هي لهم لا لغيرهم ، ونحوه قولهم ( انما الخلافة لقريش ) يريدون لا يتعداهم ولا يكون لغيرهم ، فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها . ( مسألة ) فان قيل : لم عدل عن اللام التي في الأربعة الأولة من قوله ( للفقراء ) التي في الأربعة الأخيرة ؟ قلنا : قال بعض المفسرين : ان ذلك للايذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ، لان في للدعاء ، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ، وفى فك الغارمين من الغرم من التخليص والانفاذ . ويجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعالة ، وكذلك ابن السبيل الجامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال ، وتكرير ( في ) في قوله ( وفي سبيل الله ) فيه فضل ترجيح لهذين على الغارمين .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 / 115 .