قطب الدين الراوندي

243

فقه القرآن

ولا يجوز أن يكتب الا مفصولا ، لان كتبه موصولا يوجب كون ما كافة على ما عليه عرف أهل اللغة والنحو . وقال الشيخ المفيد : الخمس يجب في المعدن إذا بلغ الموجود منه مبلغا قيمته مائتا درهم ، وبذلك نصوص عن أئمة آل محمد عليه وعليهم السلام ، ويؤيد ذلك قوله ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) ، وما وجد في المعدن فهو من الغنائم بمقتضى العرف واللسان . ( فصل ) وأما قسمة الخمس فهو عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله : سهم لله وسهم لرسوله ، وهذان مع سهم ذي للقربى القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ينفقهما على نفسه وأهل بيته من بني هاشم ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل كلهم من أهل بيت الرسول عليه السلام لا يشركهم فيها باقي الناس ، لان الله عوضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات الواجبة المحرمة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ، وهو قول زين العابدين والباقر عليهما السلام ، روى الطبري باسناده عنهما . واعلم أن الفقير إذا اطلق مفردا دخل فيه المسكين ، وكذا لفظ المسكين إذا أطلق مفردا دخل فيه الفقير ، لأنهما متقاربان في المعنى . ولم يذكر في آية الخمس الفقراء - كما جمع الله في آية الزكاة بينهما - لان هناك لهما سهمان من ثمانية أسهم ، وههنا أفرد لفظ المساكين وأراد بهم من له شئ لا يكفيه ومن شئ له ، ولكليهما سهم واحد من ستة أسهم .