قطب الدين الراوندي

199

فقه القرآن

وافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا كان أو حاضر فإنه يجب الصيام في حال السفر أيضا ، فان اتفق ان يكون ذلك اليوم يوم عيد أو يكون الناذر مريضا فعليه الافطار والقضاء . وقد نص على قضاء ما يفوت من صيام النذر لعذر رسول الله صلى الله عليه وآله تفصيلا ونص عليه القرآن جملة ، كما قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) . الفصل العاشر ( في صيام شهرين متتابعين ) ( على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ) من أفطر في شهر رمضان متعمدا بالجماع في الفرج لزمه القضاء والكفارة عندنا . والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، وعليه اجماع الطائفة المحقة . والدليل عليه على سبيل التفصيل انما يكون من السنة ، ومن القرآن انما يكون على الجملة ، قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) ، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله . وقال مالك هو بالخيار في ذلك ، واعتمد الشيخ في الجمل والعقود على هذه الرواية ، وقال في غير موضع الكفارة وفيه عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وعول على هذه الرواية وقال : ومن أصحابنا من قال بالأول . فمن أكل أو شرب أو جامع في نهار شهر رمضان متعمدا لزمه القضاء والكفارة عندنا . ومتى فعل شيئا منها ناسيا فلا شئ عليه ، وكذلك حكم من فعل شيئا منها في يوم قد نذر صومه عمده كعمده ونسيانه كنسيانه .