قطب الدين الراوندي

184

فقه القرآن

كلهم بين الصوم وبين الافطار والفدية ، ثم نسخ ذلك بقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . وأجمعوا على تناول هذه الآية لكل من عدى الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصوم ، ولم يقم دليل على أن الشيخ إذا كان الضرر في هذه الآية ، فهو إذا يدخل تحت حكم الآية الأولى ( 1 ) . ( فصل ) وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام بعد أن ذكر كلام الشيخ المفيد ، وهو ان : الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما ، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان مرضهما يضر بهما ضررا بينا ( 2 ) وسعهما الافطار وعليهما ان يكفرا عن كل يوم بمد من طعام . قال : وهذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا ، لم أجد به حديثا مفصلا ، والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه . والذي حمله على هذا التفصيل هو أنه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم ، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه جملة ، لأنه لا يحسن تكليفه للصيام وحاله هذه ، وقد قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) . وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم ، لأنه ما كان يمتنع أن يقول الله : متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم ، وليس لأحدهما تعلق بالآخر .

--> ( 1 ) الانتصار ص 67 - 68 مع بعض الاختصار . ( 2 ) عبارة الأصل هكذا : وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر بهما ضررا بينا .